الشيخ الطوسي

7

الخلاف

الزوجين المسلمين والكافرين ، أو أحدهما مسلم والآخر كافر . وكذلك بين الحرين والمملوكين ، أو أحدهما حر والآخر مملوك . وكذلك إذا كانا محدودين في قذف ، أو أحدهما كذلك . وبه قال سعيد بن المسيب ، وسليمان بن يسار والحسن البصري ، ومالك ، والشافعي ، وربيعة ، والليث بن سعد ، وابن شبرمة ، والثوري ، وأحمد ، وإسحاق ( 1 ) . وذهب قوم إلى أن اللعان إنما يصح بين الزوجين إذا كانا من أهل الشهادة . فإن لم يكونا كذلك ، أو لم يكن أحدهما فلا يصح بينهما اللعان . فعلى هذا لا لعان بين الكافرين ، ولا إذا كان أحدهما كافرا . ولا بين المملوكين ولا إذا كان أحدهما مملوكا . ولا بين المحدودين في القذف ، أو أحدهما . وذهب إليه الزهري ، والأوزاعي ، وحماد بن أبي سليمان ، وأبو حنيفة وأصحابه ( 2 ) . والخلاف في فصلين : أحدهما : أن اللعان يصح بين هؤلاء . والثاني : أن اللعان هل هو يمين أو شهادة ؟ فعندنا يمين يصح منهم . وعندهم شهادة لا تصح منهم .

--> ( 1 ) الأم 5 : 286 ، والوجيز 2 : 88 ، وبداية المجتهد 2 : 117 و 118 ، والجامع لأحكام القرآن 12 : 186 ، وأسهل المدارك 2 : 178 - 179 ، والمدونة الكبرى 3 : 106 ، ومقدمات ابن رشد 2 : 493 ، والمغني لابن قدامة 9 : 6 ، والشرح الكبير 9 : 16 ، والمبسوط 7 : 40 ، ورحمة الأمة 2 : 66 ، وشرح الأزهار 2 : 511 ، والبحر الزخار 4 : 252 . ( 2 ) مختصر المزني : 209 ، والوجيز 2 : 88 ، ومقدمات ابن رشد 2 : 493 ، وبداية المجتهد 2 : 118 . والجامع لأحكام القرآن 12 : 186 ، والمبسوط 7 : 40 ، واللباب 2 : 255 ، والمغني لابن قدامة 9 : 6 ، والشرح الكبير 9 : 16 ، وبدايع الصنايع 3 : 242 ، وتبيين الحقايق 3 : 15 ، والفتاوى الهندية 1 : 515 ، وشرح فتح القدير 3 : 247 ، والهداية 3 : 247 ، وأحكام القرآن لابن العربي 3 : 1331 ، والميزان الكبرى 2 : 127 ، ورحمة الأمة 2 : 66 ، والبحر الزخار 4 : 252 .